(قال) نعم (قال سحنون) وأنا أراه جائزا (في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بثمرة من حائط آخر) (قلت) أرأيت من أعرى نخلا وهي عجوة أيجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرني في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في رأيي (قلت) أرأيت أن اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر (قال) لا أحب له هذا الشرط ولكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه ولا يسم ذلك في حائط بعينه لأنه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا ويكون عليه ما ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد ويعطيه من حيث شاء (قلت) تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا ان المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية الا الا الجداد قال نعم (قال) وقال لنا مالك لا ينبغي لرب الحائط أن يشتريها لا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له الا إلى الجداد ولا أمنعه من بيع حائطه ان أراد (تم كتاب العرايا بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي) (الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب التجارة بأرض العدو)
(٢٦٩)