كتابة (قال) مالك والقطاعة مثله يتلوم له أيضا وان مضى الاجل فان جاء به عتق (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثا فلم أقبض السلعة من البائع ولم أختر في أيام الخيار ردها حتى تطاول تركي إياها في يدي البائع ثم جئت بعد مضى أيام الخيار بزمان فقلت أنا أختار إجازة البيع وقال البائع قد تركتها حتى مضيت أيام الخيار فلا خيار لك ولا بيع بيني وبينك (قال) قال مالك إذا اختار بحضرة مضى أيام الخيار بقرب ذلك جاز خياره وكان البيع جائزا وإن لم يختر حتى تطاول ذلك بعد مضى أيام الخيار ويعرف أنه تارك لبعد ذلك فلا خيار له والسلعة للبائع (قلت) فإن كان قبض السلعة المشترى وكان اشتراها على أنه بالخيار ثلاثا ولم يختر في أيام الخيار الرد ولا الإجازة حتى مضت أيام الخيار وتطاول ذلك ثم جاء بعد ذلك يرد السلعة (قال) لا يقبل قوله والسلعة لازمة للمشترى في قول مالك إلا أن يردها بحضرة مضى أيام الخيار أو قرب ذلك فان تطاول ذلك فالسلعة لازمة للمشترى (قلت) وإنما ينظر في هذا إذا مضت أيام الخيار وتطاول ذلك حتى لا يقبل قول من كان له الخيار في السلعة حيث هي فإن كانت في يدي البائع كانت له ولا بيع بينهما وإن كان قد قبضها المشترى فالبيع جائز والسلعة ولأمة له (قال) نعم إنما ينظر إلى السلعة حيث هي فإذا مضيت أيام الخيار وتطاول ذلك فيجعلها للذي هي في يديه (في الخيار إلى غير أجل) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة على أني بالخيار ولم يجعل للخيار وقتا أترى هذا البيع فاسد أو جائزا (قال) أراه جائزا وأجعل له من الخيار مثل ما يكون له في مثل تلك السلعة (في الرجل يبيع ثمرة حائطه ويستثنى أن يختار أربع نخلات أو خمسا) (قال) عبد الرحمن بن القاسم قال مالك في الرجل يبيع ثمرة حائطة على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمس (قال) ذلك جائز (قال ابن القاسم) قال مالك
(١٩٩)