(ما جاء في عبد النصراني يسلم) (قلت) أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد الصغير أيجيز هذا النصراني على بيعه في قول مالك (قال) أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الاسلام لان مالكا قال في الحر إذا عقل الاسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الاسلام انه يجبر على الاسلام كما جعل مالك اسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الاسلام اسلاما يجبر على بيعه (قلت) أرأيت لو أن عبدا نصرانيا لرجل من المسلمين اشترى عبدا مسلما أيجبر على بيعه أم لا (قال) أرى أن يجبر على بيعه لان هذا العبد النصراني ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين وأرى أن يباع عليه (قلت) أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد (قلت) أرأيت أن أسلم عبد النصراني ومولاه غائب أيباع أم ينتظر النصراني حتى يقدم (قال) إن كان قريبا نظر السلطان في ذلك وكتب فيه وإن كان بعيد بيع عليه ولم ينتظر لان مالكا قال في امرأة النصراني تسلم وزوجها غائب قال إن كان الزوج قريبا نظر السلطان في ذلك خوفا أن يكون قد أسلم قبلها (قال) مالك وإن كان بعيدا فكانت ممن لم يدخل بها فسخ نكاحه السلطان بغير طلاق وتزوجت ولم تنتظره ولا عدة عليها وإن كان قد دخل بها قال لها السلطان اذهبي فاعتدى فإذا اعتدت ثم قدم زوجها وقد انقضت عدتها ولم تزوج وقد كان أسلم قبل اسلامها أو في عدتها كان أحق بها وان كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها فلا سبيل له إليها إلا أن يدركها قبل أن يدخل بها فيكون أحق بها إن كان قد أسلم قبل انقضاء عدتها (قلت) فان أسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها في قول مالك (قال) نعم
(٢٧٧)