رجل أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشئ سمى فألزمه مالك الصلح وألزم الرجل الذي صالح عن امرأته ما سمى للزوج ولم يذكر فيه أنا لك ضامن فكذلك مسألتك لا تبالي قال أنا لك ضامن أو لم يقل من قبل أنه إذا صالح فإنما قضى حين صالح عن الذي عليه الحق مما يحق عليه (الرجل يكون عليه ألف درهم فيصالح منها) (على مائة ثم يتفرقان قبل القبض) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم نقدا فصالحته على مائة درهم يعطيني إياها فافترقنا قبل أن أقبضها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) نعم إنما هذا حط وهو جائز (في الرجل يكون له على الرجل الدين من سلم فيصالحه) (على رأس ماله ثم يفترقان قبل القبض) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دينا من سلم فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل القبض (قال) لا يجوز ذلك (قلت) لم (قال) لان هذا من الدين بالدين (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في طعام فصالحته على رأس مالي فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز هذا في قول مالك (في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم جيادا) (فيصالح فيأخذ مكانها زيوفا) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم جياد أيجوز لي أن آخذ منها زيوفا أو مبهرجة (قال) قال مالك لا ينفق الرجل الزيوف هذه التي فيها النحاس المجهول عليها (قال) وان أنفقها أيضا فلا أحب له أن يشترى بها ولا يبيع (قال ابن القاسم) ولا أعلم الذي كره من شرائها ومن بيعها الا من الصيارفة ولا أدرى أكره بيعها من جميع الناس أم لا والذي سألته من الصيارفة (قال) مالك وأرى أن يقطعها (قال ابن القاسم) وأرى هذا الصلح جائزا إذا كأن لا يقربها أحد أو كان يأخذها فيقطعها
(٣٨٠)