أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع ان يدفع ذلك الطعام إلى الامر ولم يكن له في ذلك حجة وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر (قلت) فإذا دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول مالك قال مالك قال نعم (قلت) ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له بينة كما ذكرت في قول مالك (قال) نعم وإن كان لم يحضره المأمور.
(الرهن في التسليف) (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام إلى أجل واخذت رهنا بذلك الطعام فهلك الرهن قبل الاجل أيبطل حقي في قول مالك (قال) إذا اخذا رهنا في سلم في قول مالك فهلك عندك الرهن قبل محل الاجل فإذا كان الرهن حيوانا دواب أو رقيقا أو غير ذلك فلا ضمان عليك ولك الطعام على صاحبك إلى اجله وإن كان الرهن مما يغاب عليه ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك من العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى اجله وأنت ضامن لقيمة رهنه فان كنت إنما أسلمت في ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي اخذته قبل محل الاجل فأردت أن تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس لذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقا فإن كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه إلا أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق وإن كنت إنما أسلمت الذهب والورق في طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن عندك والرهن ثياب أو عروض سوى الحيوان والدور والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى اجله ولا يصلح لك ان تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) وكذلك أن حل الاجل لم يصلح ان تقاصه أيضا بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم (قال) نعم لا يصلح لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى وليس هذا بإقالة ولا شرك ولا تولية إنما هذا بيع طعام لك عليه من سلم وإن كان