(في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه) (قلت) أرأيت أن أسلم عبد النصراني فأخذه فرهنه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أبيعه فأقضى الغريم حقه إلا أن يأتي برهن ثقة مكان العبد فأدفع الثمن إلى النصراني إذا أتى برهن ثقة (قلت) أرأيت أن أسلم عبد النصراني فوهبه لمسلم للثواب فلم يثبه المسلم أله أن يرجع في هبته (قال) نعم ثم يباع العبد عليه (في العهد يهبه المسلم للنصراني) (قلت) أرأيت لو أنى وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الهبة أو الصدقة أم لا (قال) أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه لان مالكا أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع انه جائز (في التفرقة بين الأم وولدها في البيع) (قلت) أرأيت ما حد ما يفرق بين الصبيان العبيد وبين أمهاتهم في البيع في الجواري والغلمان (قال) قال لي مالك الاثغار إذا لم يعجل وضرب مالكا لذلك حججا فقال الحقاق ليست سواء وبنات اللبون ليست سواء في القدر فإذا كان الاثغار الذي لم يعجل فهو عندي الاستغناء عن الأمهات لأنه قد عرف ما يؤمر به وما ينهى عنه فلا بأس أن يفرق بينهم جواري كن أو غلمانا (قلت) فكل ذي رحم محرم من أخوات أو ولد ولد أو جدات أو عمات أو خالات أو غير ذلك أو غير ذلك من القرابات أيفرق بينهم في قول مالك (قال) قال نعم متى ما شاء سيدهم صغارا كانوا أو كبارا (قال) وإنما منع من التفرقة بينهم في الولد والأم خاصة في قول مالك وحدهم بحال ما وصفت لك فأما ما سوى الأم والولد فلا بأس بالتفرقة بينهم (قلت) أرأيت أهل الشرك وأهل الاسلام إذا بيعوا أهم في التفرقة سواء (قال) لا يفرق بين أهل الشرك وبين الأمهات والأولاد كما لا يفرق بين الأمهات وبين الأولاد من المسلمين في قول
(٢٧٨)