(قال) وسئل مالك عن بيع الغيران في المعادن فقال لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لأنه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه (3) (قلت) والمعادن لا يرثها ولاة الميت في قول مالك (قال) قال مالك لا يرثها ولاة الميت (قال) ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك إلى الوالي أن يقطع بها للناس فيعملوا فيها ولم يرده لأهلها (قال ابن القاسم) ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الاسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزال الولاة تقطع بها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها وهو قول مالك في معادن العرب التي قد ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك للسلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها السلطان الزكاة (قال) فقيل لمالك فتراب الذهب والورق أيباع (قال) لا بأس بذلك أن
(١٥٦)