(في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت أن ابتاع أمة فولدت عند المشترى ولدا فمات ولدها فأصاب بها عيبا أله أن يردها وقد مات الولد عنده (قال) نعم يردها إذا مات الولد ولا شئ عليه ويرجع بالثمن كله ولا شئ عليه في الولد (قلت) فإن كانت الولادة قد نقصتها وقد مات الولد ثم أصاب بها عيبا (قال) له أن يردها وما نقصت الولادة منها وكذلك قال لي مالك بن أنس وكذلك لو لم تلد وأصابها عند المشترى عيب مفسد مثل القطع والعور والشلل ونحو ذلك فنقصان الولادة مثل العيوب المفسدة (قلت) أرأيت أن اشترى رجل جارية وبها عيب لم يعلم به ثم ولدت عنده أولادا فماتت الأم أو قتلها رجل وبقي الأولاد عنده ثم علم بالعيب (قال) يرجع على بائعه فيأخذ منه قيمة العيب كما فسرت لك (قلت) فتقوم الجارية ان كانت ميتة أو مقتولة وولدها معها (قال) تقوم هي نفسها كما وصفت لك (قال سحنون) وقد قال بعض رواة مالك إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم مثل الثمن الذي يرجع به على البائع فلا تكون له حجة ألا ترى أن البائع لو أن الأم لم تقتل ولكنها ماتت لو قال للمشترى أنا أرد عليك جميع الثمن ورد على الولد ولا أعطيك ما بين القيمتين كان ذلك له وقيل للمشترى إما ان رددت عليه الولد وأخذت الثمن واما أن تمسكت بالولد ولا شئ لك فهو إذا كانت القيمة في يده وهي مثل الثمن والولد فضلا أيضا لم تكن للمشترى حجة لان الذي يريد أن يرجع به في يديه مثله منها (في الرجلين يبتاعان السلعة ثم يبيعها أحدهما) (من صاحبه ثم يظهر على عيب) (قلت) فلو أنى بعت من رجلين ثوبا فباع أحدهما من صاحبه حصته ثم ظهر على عيب كان عنده (قال) أرى أن الذي باع حصته من صاحبه قد خرج ما كان في يديه من السلعة فلا يرجع عليك بما بين الصحة والداء وأما الذي لم يبع فله أن يرد حصته
(٣٠٨)