ويشرب أو مما يؤكل ولا يشرب أيجوز لي بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك (قال) نعم (في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه) (منه بمائة درهم فيقبض خمسين ويتفرقان قبل أن) (يقبض الخمسين الأخرى) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل مائة أردب من حنطة من قرض فصالحته من ذلك على مائة درهم فدفع خمسين درهما وافترقنا قبل أن أقبض الخمسين الأخرى أتجوز حصة ما انتقدت في قول مالك (قال) لا تجوز حصفة ما قبضت ولا حصة ما لم تقبض ولا يجوز من ذلك شئ ويرد الدراهم ويكون الطعام على حاله عليه إلا أن يكون إنما افترقا الشئ القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فدفعه إليه فلا بأس بذلك لأني سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب والورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته ويؤخره إلى الغد بكيله ويأتيه بدواب (قال) قال مالك لا بأس به فكذلك هذا إن كان يذهب به إلى البيت فينقده أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك فلا بأس به (في الرجل يكون له على الرجل أردب حنطة وعشرة) (دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل أردبا من حنطة وعشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فإن كان الطعام من بيع فلا يحل (في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم مائة دينار) (فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم) (قلت) أرأيت لو أن على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على
(٣٨٢)