منها شئ جئت ببدله فتوالدت الغنم أيكون على الراعي أن يرعى أولادها معها (قال) أرى أن ينظر في كراء الناس في ذلك البلد فإن كانت لهم سنة يحملون عليها قد عرفوا ذلك أنها إذا ولدت فأولادها معها رأيت ذلك يلزمه وإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها لم أر ذلك يلزمه لان عليه في ذلك تعبا وزيادة يزدادها عليه في رعيتها (قلت) أرأيت ان استأجرت راعيا يرعى لي هذه الغنم بأعيانها وشرطت عليه أن ما مات منها أبدلته أيكون لي أن أزيد فيها (قال) لا يكون لك أن تزيد فيها في قول مالك (ما جاء في تضمين الراعي) (قلت) هل كان مالك يرى على الراعي ضمان راعى الإبل أو راعى الغنم أو راعى البقر أو راعى الدواب (قال) قال مالك لا ضمان عليهم الا فيما تعدوا أو فرطوا (قلت) وسواء عند مالك إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه أهما سواء في قول مالك (قال) قال مالك نعم هما سواء لا ضمان عليهما الا فيما تعديا أو فرطا (قلت) أرأيت إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول مالك (قال) لا إلا أن يكون ضيع أو تعدى (قلت) والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي سواء مثل الغنم في قول مالك (قال) نعم (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شئ من رعيته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد أنه قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها الا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر فإن كان عبدا فدفع إليه شئ من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة العبد (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله (وقال) بعضهم إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعمدا (قال ابن وهب) وسألت مالكا عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل اجارته
(٤٣٩)