صاحب المائة الشاة ان آجر نفسه يرعي غيرها فليس لرب الغنم من اجارته شئ إذا لم يدخل على صاحب المائة مضرة في الرعي وانه لم يشتغل عنها (قلت) فان قال المستأجر الأول لا أريد اجارته ولكن حطوا عنى إجارة هذا اليوم (قال) أرى ذلك له ان أحب أن يأخذ اجارته تلك التي آجر بها نفسه فذلك له وان أحب أن يحط عنه إجارة ذلك اليوم ولا يكون له من الذي أخذ الأجير شئ فذلك له (في الأجير يستأجره الرجل يرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها) (قلت) أرأيت أن استأجرته على أن يرعى لي مائة شاة بكذا وكذا ولم أقل مائة بأعيانها ولم أشترط عليه ان رعاها فتماوتت أن أخلف له مائة أخرى يرعاها (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لأنها ليست بأعيانها فهي إذا تماوتت كان لك أن تأتي بمائة مكانها يرعاها لك لان الإجارة لم تقع على غنم بأعيانها (قلت) فإذا كانت مائة بأعيانها (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا تجوز الإجارة في هذا إلا أن يشترط أنها ان تماوتت أو باعها أتى بمائة مكانها يرعاها له (ما جاء في الرجل يستأجر الأجير ليرعي له غنمه) (فيأتي الراعي بعبد يرعى مكانه) (قلت) أرأيت أن استأجرت أجيرا يرعي لي غنمي هذه فأتى بعبد يرعى مكانه (قال) لا يجوز ذلك له وإنما رضى بأمانته رب الغنم وجزائه وكفايته وإنما استأجره ببدنه (قال سحنون) ولو رضى رب الغنم بذلك (في الأجير الراعي يسقى الرجل من لبن الغنم) (قلت) هل يكون للراعي أن يسقى من لبن الغنم التي يرعى للناس أو الإبل أو البقر (قال) سألت مالكا عن الرجل يمر بالراعي فيستسقيه من لبن الغنم أو الإبل أو البقر (في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها) (قلت) أرأيت أن استأجرته على أن يرعى غنمي هذه بأعيانها واشترطت ان مات
(٤٣٨)