يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب (فقيل) له انه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة (فقال) قد عرفوا ناحيته وحرزه فلا أرى به بأسا (قال) وحدثني مالك ان عمر بن عبد العزيز كتب يقطع المعادن (قال ابن القاسم) وذلك رأيي وذلك عندي لأنه لا يجتمع إلى المعادن الأشرار الناس (قلت) أرأيت المعادن إذا عمل فيها رجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها في قول مالك (قال) لا وهو حرام لأنه يبيع مالا يدرى ما يدوم له أيدوم له يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو يجب (3) ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل (قلت) أرأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ما أدرك من نيلها في قول مالك (قال) نعم ولا يشبه هذا الماء لان هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء (قال ابن القاسم) فمنعت من بيعها لان للناس فيها حقا (وأخبرني) ابن وهب عن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة أنه لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب * وعن يحيى بن سعيد مثله (ابن وهب) قال يونس وقال ربيعة لا يجوز من بيع المعادن ضربته يوم ولا يومين وذلك بمنزلة المخاطرة (وقال) الليث ومالك مثل قول ربيعة من رواية ابن وهب (في ربيع الإبل والبقر العوادي) (قلت) أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال تباع الإبل العوادي في الزرع والبقر كيف هذا (قال) قال مالك إذا كانت الإبل تعدو في زرع الناس أو بقر تعدو في زرع الناس أو رمك قد ضربت بذلك قال مالك لنا قد استشرت في الإبل ها هنا بالمدينة فأشرت أن تغرب وتباع فلا بلاد لا زرع فيها (قال) فسألنا مالكا عن البقر بمصر والرمك ووصفناها له فقال أراها مثل الإبل (قلت) أفرأيت الغنم (قال) ما سمعت من مالك في الغنم شيئا ولكن إذا قال في الإبل والبقر والرمك فأرى الغنم والدواب بمنزلة الإبل والبقر في ذلك تباع إلا أن يحبسها أهلها عن الناس
(١٥٧)