الأمصار أو في قرية من قرى أهل الذمة (قال) قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة ولا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة (قال) ولا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم إنما اشتروها ليذبحوها لأعيادهم (قال) مالك ولا يكرى دابته منهم إذا علم أنهم يكرونها ليركبوها إلى أعيادهم (قلت) هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الاسلام (قال) نعم كان مالك يكره ذلك (قلت) هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس ويحدثوها في قراهم التي صالحوا عليها (قال) سألت مالكا هل لأهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الاسلام قال لا إلا أن يكون لهم أمر أعطوه (قال ابن القاسم) لا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لان البلاد بلادهم يبيعون أرضهم ودورهم ولا يكون للمسلمين منها شئ إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لان البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا ولان أن يورثوها وهي في للمسلمين فان أسلموا لم يكن لهم فيها شئ فلذلك لا يتركون فأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم وكانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط والبصرة والكوفة وأفريقية وما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم إلا أن يكون لهم شئ أعطوه فيوفى لهم به لان تلك المدائن قد صارت لأهل الاسلام مالا لهم يرثون ويبيعون وليس لأهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لأهل الاسلام وأموالا لهم (قال) وقال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الاسلام كنيسة إلا أن يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم (وقال غيره) كل بلاد افتتحت عنوة وأقروا فيها ووقفت الأرض لأعطيات المسلمين ونوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها ولا من أن يتخذوا فيها كنائس لأنهم أقروا فيها على ذمتهم وعلى ما يجوز لأهل الذمة فعله ولا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا وإنما الخراج على الأرض (ما جاء في إجارة الخمر) (قلت) أرأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه
(٤٢٤)