(قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها له بثمن سماه له فبيعها له بعشرة دنانير فيأتيه صاحب السلعة بعد باعها فيقول له لم آمرك الا باثني عشر ويقول المشترى إنما أنت نادم وقد أقررت انك قد أمرته ببيعها فمن يعلم أنك قد أمرته ببيعها باثني عشر ويقول المأمور ما أمرتني الا بعشرة دنانير أو فوضت إلى اجتهادي (قال) سلعته ان كانت لم تفت فان فاتت حلف المأمور بالله الذي لا إله إلا هو ما أمره الا بعشرة أو فوض إليه بالاجتهاد ولا يكون للآمر شئ إذا فاتت (قلت) أرأيت ان دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلى في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا (قال) إن كان إنما صرفها نظرا للآمر وعرف ذلك منه فكانت الدراهم أرفق بالآمر لان المواضع مختلفة ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل وربما كان السلم إنما يسلم إلى رجل نصف دينار والى آخر ثلث دينار والى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد إنما بيعهم بالدراهم والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ولا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر وإن كان إنما صرفها متعديا علي غير ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير والطعام للمتعدي ولا يصلح لهما وان رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر إلا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون للآمر بالخيار ان أحب ان يأخذه أخذه وان أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها (في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر) (ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه) (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أتيت إلى الذي عليه السلام لا قبض منه الطعام فمنعني وقال لم تسلم إلى أنت شيئا ولا أدفع الا إلى الذي دفع إلى الثمن (قال) قال مالك إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم
(٥٥)