(القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها) (قلت) أرأيت الخياطين والعمال بأيديهم في الأسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر ولم يشترطا بينهما نقدا ولا غير النقد وقال العامل عجل لي إجارة عملي وقال الذي له العمل لا أدفع إليك حتى تفرغ من عملي (قال) يحملان على أمر الناس فإن كان ذلك عندهم غير معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع إليه حتى يفرغ من عمله (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك لأهل الاعمال سنتهم يحملون عليها (قلت) فان خاط الخياط نصف القميص ثم جاء يطلب نصف اجارته أيكون ذلك له (قال) لا يكون له ذلك حتى يفرغ من عمله (قلت) لم (قال) لأنه لم يأخذ الثوب على أن يخيط نصفه ويترك نصفه (في الدعوى في الإجارة) (قلت) أرأيت لو أن خرازا أو حدادا أو صائغا أو صيقلا عمل لي عملا فقلت له إنما عملته لي باطلا وقال إنما عملته لك بكذا وكذا درهما (قال) القول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون إجارة ذلك العمل الذي عمل عند الناس والا رد إلى أجرة مثله (وقال غيره) لان رب الثوب قد أقر له بالعمل وادعى عليه أنه وهبه عمله فهو مدع وعليه البينة فإن لم يكن له بينة فعلى العامل اليمين وله إجارة مثل عمل ذلك الشئ إلا أن يكون ذلك أكثر مما ادعى العامل فلا يكون له الا ما ادعى (قلت) أرأيت لو أن رجلا دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل أو صاغ حليا لرجل أو عمل قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الأسواق لرجل فأتى أرباب الثوب والجلد والفضة والذهب وهذه الأشياء التي قد وصفت لك فقالوا للعامل إنما استودعناك هذه الأشياء أو لم نستعملك القول قول من (قال) القول قول العامل ولا يلتفت إلى قول رب السلعة انه استودعها (وقال) غيره العامل مدع (قلت) ولم جعل مالك القول قول الصناع (قال) لأنهم يأخذون ولا يشهدون
(٤٥١)