جميعها أم لا ينظر لأنا قد سمينا لكل سلعة ثمنا (قال) قال مالك يقسم الثمن على قيمة الثياب ولا يلتفت إلى ما سمى لكل ثوب من الثمن (قلت) ما قول مالك فيمن اشترى من رجل حيوانا أو رقيقا وثيابا وعروضا كل ذلك صفقة واحدة فأصاب ببعض ذلك عيبا (قال) قال مالك إن كان أصاب بأرفع تلك السلعة عيبا ويعلم أنه إنما اشترى جميع تلك السلعة لمكان تلك السلعة وفيها كان يرجو الفضل ومن أجلها اشترى تلك السلع رد ذلك البيع كله إلا أن يشاء المشترى أن يحبس ذلك كله (قلت) أرأيت أن اشتريت عبيدا وثيابا ودواب فأصبت بعبد منها عيبا وقيمة العبيد كلهم كل عبد منهم ثلاثون دينارا وقيمة الثياب كذلك أيضا ثلاثون دينارا كل ثوب وقيمة الدواب كذلك أيضا كل دابة ثلاثون دينارا وقيمة العبد الذي أصبت به العيب قيمته وحده خمسون دينارا أو أربعون دينارا أترد جميع هذا البيع وتجعله إنما اشترى هذا البيع من أجل هذا العبد في قول مالك (قال) لا لان العبد الذي أصاب به العيب قيمته خمسون دينارا وها هنا عبيد وثياب ودواب قيمة كل واحد من هذه الأشياء قريب من هذا الذي أصاب به هذا العيب فليس لهذا العبد الذي أصاب به العيب اشتراء ولا هذا العبد وجه هذا البيع لان جميعهم قد بلغوا مائتين من دنانير وإنما قيمة هذا العبد خمسون أو أربعون دينارا فهو وإن كان أكثر ثمنا من كل واحد منهم إذا انفرد بثمنه فليس هو وجه جميع هذا البيع وإنما يكون وجه جميع هذا البيع إذا كان العبد الذي يصاب به العيب أو السلعة التي يصاب بها العيب هي أكثر تلك الأشياء ثمنا إذا جمعت تلك الأشياء يكون جميع الثمن ألف دينار وهي سلع كثيرة فيكون ثمن هذا العبد سبعمائة دينار أو ثمانمائة دينار فهذا الذي هو وجه تلك الأشياء ومن أجله اشتريت وان أصبت به عيبا رددت هذه السلع كلها (في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا) (قلت) أرأيت الرجل يبيع الأرض والنخل فيأكل المشترى ثمرتها ثم يجد بالنخل عيبا أله أن يردها في قول مالك ولا يغرم ما أكل (قال) قال مالك في الدور والعبيد
(٣٣٣)