خدمته (قال) نعم لا يجوز ذلك (قلت) وأيهما بر الولد أم الأم لم يكن له أن يبيع الآخر في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن بعت الأم أو الولد قسمة للعتق أيجوز لي ذلك في قول مالك (قال) نعم لأنه إذا أعتق فلا فرقة بينهما (في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد) (قلت) أرأيت لو أني اشتريت أمه واشترى غلام لي مأذون له في التجارة ولدها وهو صغير أترى أن نجمع بينهما (قال ابن القاسم) أرى الذي باع الأمة من المولى والولد من العبد أن لا يفعل لان هذا تفرقة لان العبد لو جرح جرحا كان الجرح في ماله وفي رقبته ولو رهقه دين كان في ماله فالمال مال العبد حتى يأخذه سيده منه (قلت) فان فعل (قال) أرى أن يؤمرا أن يجمعا هما ولا يقرا على ذلك حتى يجمعا فيكونا للسيد جميعا أو للعبد جميعا أو يبيعاهما جميعا ممن يجمعهما فإن لم يجمعهما رد البيع (في الرجل يوصى بأمته لرجل وولدها الآخر) (قلت) أرأيت لو أن أمة لي ولها ولد صغار حضرتني الوفاة فأوصيت بالأولاد لرجل وأوصيت بالأم لرجل (قال) الوصية جائزة لهما في قول مالك ويجبر الموصى لهما على أن يجمعا بينهما بين الأم والولد بحال ما وصفت لك في الهبة والصدقة (في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثة ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار) (قلت) أرأيت أن بعت جارية لي على أنى بالخيار ثلاثا فاشتريت ولدها في أيام الخيار صغيرا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن لا يمضى البيع لأنه ان أمضى البيع كرهت له ذلك كما يكره له أن يبيع الأم دون الولد لان البيع إنما يتم بإمضاء الخيار فان فعل وأمضى رددت البيع إذا كان الخيار للبائع إلا أن يجمعا بينهما في قول مالك (قال) وإن كان الخيار للمبتاع رأيت أن اختار المبتاع الشراء أن يجبرا على أن يجمعا بينهما على ما وصفت لك أو يبيعاهما جميعا
(٢٨٤)