الأميال انه يردها ولا يضمنها ويكون عليه كراء تلك الأميال إذا ردها على حالها (التعدي في الكراء) (قلت) أرأيت أن تكاريت بعيرا لاحمل عليه محملا فحملت عليه زاملة (قال) ينظر في ذلك فإن كانت الزاملة أثقل من المحمل وأكثر كراء فهو ضامن أن عطب البعير ويكون عليه كراء ما زاد ورب البعير مخير في ذلك فإن كانت الزاملة دون المحمل فلا شئ عليه (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك في رجل تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل كتان فحمل عليه حمل صوف فعطب قال (ينظر فإن كان الذي حمل عليه هو أخف وأتعب وربما كان الشيئان وربهما واحد وأحدهما أتعب لجفائه أو لشدة ضمه على جنبي البعير مثل الرصاص والنحاس فإن كان الذي حمل عليه ليست فيه مضرة ولا تعب على الذي اشترط فلا ضمان عليه وإن كان هو أتعب وأضر فهو ضامن (قال ابن القاسم) إلا أنه يخير في الضمان فان أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على تعبه بما يسوى وان أحب فله قيمة بعيره يوم حمله ولا كراء (قلت) وكذلك أن تكاريت بعيرا لأركبه أنا نفسي فحملت عليه غيري (قال) نعم إذا كان هو يكريه في مثل ما اكتراه (قلت) أرأيت أن استأجرت رحا على أن لا أطحن فيها الا الحنطة فجعلت أطحن فيها الشعير والعدس والفول والقطنية والذرة والدخن فانكسرت الرحا (قال) إن كان طحين الشعير والفول والعدس وما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا أرى عليه ضمانا وإن كان ذلك أضر فهو ضامن (قلت) وهذا قول مالك (قال) هو رأيي مثل ما قال مالك في الذي يكترى البعير على أن يحمل عليه خمسمائة رطل من بز فحمل عليه خمسمائة رطل من دهن انه إن لم يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على المتكارى ان عطب البعير (قلت) أرأيت أن استأجرت دابة لاحمل عليها حنطة فحملت عليها شعيرا أو ثيابا أو دهنا (قال) إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن الذي اكتراها عليه فذلك جائز ولا يضمن لان مالكا قال له أن يكريها ممن يحمل عليها مثل ذلك وله
(٤٨٠)