صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره (قال) لأنه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه إنما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض إلا أن يكون ذلك البيع والشراء بين قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت (قلت) أرأيت أن اشتريت عطرا أو زنبقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الأشياء مما يكال ويوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أيجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل أن أقبضه في قول مالك (قال) نعم إذا اشتريت هذه الأشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من غير صاحبها قبل أن تقبضها وكذلك الطعام والشراب الجزاف فأما كل ما اشترى من الطعام والشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول مالك حتى تقبضه وتزنه أو تكيله (قال) وإنما جوز مالك بيع هذه الأشياء قبل أن تقبض من الناس الا أصحاب العينة فإنه كرهه لهم (قلت) صف لي أصحاب العينة في قول مالك (قال) أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتي الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفني ما لا فيقول لا أفعل ولكن أشتري لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا وكذا ثم ابتاعها منك بكذا وكذا أو تشترى من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتعتها منه (ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل) (فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أيجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لان هذا الطعام ليس بقرض وإنما هو شراء ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام (قلت) وكذلك لو خالع امرأته بطعام إلى أجل (قال) نعم كذلك أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه وهذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه
(٨٩)