شرطته وقد فسرت لك لم كرهه مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسلم إلى رجل في مائة أردب قمح يوفيها إياه بالفسطاط على أن على المسلم إليه حملانها إلى القلزم (قال) قال مالك لا بأس بذلك (قال سحنون) وقد بينت لك أثر ابن عمر قبل هذا حين اشترى على أن يوفيه بالربذة (في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل يقضى قبل محل الاجل) (قلت) أرأيت أن أسلم إلى رجل في طعام فأتيته بالطعام قبل محل الاجل أيجبر على أن يأخذه منى في قول مالك أم لا (قال) قال مالك لا (قلت) فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الاجل أيقبضه ويجبر الذي له الطعام أن يأخذه قبل محل الاجل قال نعم (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (في الدعوى في التسليف) (قلت) أرأيت لو أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا (قال) قال مالك إذا اتفقا في الطعام واتفقا أن السلم في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع بعتك ثلاثة أرادب بدينار وقال المشترى بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار وذلك عند حلول الأجل (قال) القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقول إلا أن يدعى مالا يشبه مبايعة الناس والمشترى مدع وعليه البينة (قلت) فان قال أسلفتك في قمح وقال البائع بل أسلفتني في شعير أو قال أسلفتك في حمار وقال الآخر بل أسلفتني في بغل (قال) يتحالفان ويترادان الثمن (قال) ولم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه (قال ابن القاسم) وأنا أرى على ما قال مالك في الحنطة أن كل ما تقارا عليه من دابة اتفقا عليها ان السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من العروض اتفقا على التسمية واختلفا في الصفة ان القول قول البائع إذا أتى بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع وان اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع بينهما ويرد إلى المشترى رأس ماله (قال) ولقد سأل رجل مالكا وأنا قاعد عنده
(٤٣)