(فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه الثمن أولا أو اشتراط) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عنى بائعي من ثمنها عشرين درهما أيرجع على الذي بعته السلعة مرابحة (قال) نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك ونحن عنده فقال إن حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشترى على ما أحب أو كره وان أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به وان شاء ردها (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم إن البائع حط عنى فأبيت أن أحط ذلك عن شريكي (قال) سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره وفرق ما بين هذا وبين البيع مرابحة لان البيع مرابحة على المكايسة وهذا إنما هو شريكه (قلت) فلو أنى اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عنى بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أنى أرى أن المولى بالخيار ان أحب أن يضع عمن ولى الذي وضع عنه لزم البيع المولى وان أبى أن يضع عنه كان الذي ولى بالخيار ان أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له وان أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لان المولى يقول إنما وضع لي حين لم أربح وربحني ولم يرد أن يضع لك ولم أستوضع لك ولكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح الا دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى وهذا سواء وهذا قول مالك في بيع المرابحة (قلت) أرأيت أن باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولى أو هذا الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه (قال) قال مالك في الذي يشترى السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أيحط للمشترك ما حط البائع عن الذي أشركه (قال مالك) إذا حط الثمن كله
(٢٣٦)