مروية لما أقرضته فهذا لا يصلح (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا فسطاطيا في ثوب فسطاطي إلى أجل (قال) إنما ينظر في هذا في قول مالك إلى الذي أسلم فإن كان إنما أراد بذلك المنفعة لنفسه فالسلم باطل وإن كان إنما أسلفه إياه سلفا لله ومنفعة لصاحبه المستسلف كان ذلك جائزا على وجه القرض (باب جامع القرض) (قلت) والقرض جائز في قول مالك في جميع الأشياء والبطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائز الا في الجواري وحدهن (قال) نعم القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء الا الجواري وحدهن (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الذي يحرم من ذلك الثوب بالثوبين من ضربه كالرايطة من نسج الولايد بالرايطتين من نسج الولايد وكالسابرية بالسابريتين وأشباه ذلك فهذا الذي يتبين فله على كل حال وتخشى دخلته فيما أدخل اليمن الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من الفسخ والحلال منه كالرايطة السابرية بالرايطتين من نسج الولايد عاجل وآجل فهذا الذي تختلف فيه الأسواق والحاجة إليه وعسى أن يبور مرة السابري وينفق نسج الولايد ويبور نسج الولايد وينفق السابري فهذا لذي لا يعرف فضله الا بالرجاء ولا يثبت ثبات الرماء فكان هذا الذي اقتاس الناس به ثم رأى فقهاء المسلمين وعلماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا واقتاسوه به وشبه به (وأخبرني) ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكيرا عن الثوب بالثوبين فقال إذا اختلف الثياب فلا بأس به وإن كان البيع نقدا أو كالئا وان كانت الثياب شيئا واحدا فلا يصلح بيعها الا بنقد الثوب بالثوبين لا يؤخر من أثمانهما شئ (أشهب) عن ابن لهيعة أن بكيرا حدثه أنه سمع القاسم بن محمد وابن شهاب يقولان لا يصلح بيع الثوب بالثوبين إلا أن يختلفا (ابن وهب) قال وأخبرني عمرو بن الحارث والليث عن بكير عن سليمان ابن يسار أنه قال لا يصلح ثوبان بثوب الا يدا بيد (مخرمة) عن أبيه قال سمعت
(٢٤)