فوجده بريئا أتراه عيبا إن لم يبينه (قال) لا قال مالك بن أنس وقد يتهم الرجل الحر بالسرقة وبالتهمة فيلقى سليما من ذلك فلا تدفع شهادته بذلك (في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم به ولا يعلم به) (حتى يذهب العيب ثم يريد ردها) (قلت) أرأيت أن اشتريت عبدا عليه دين فعلمت بدينه فأردت رده فقال سيده البائع أنا أؤدي عنه دينه أو قال الذي له الذين قد وهبت له ديني الذي عليه أترى للسيد المشترى أن يرده أم لا (قال) لا يكون للسيد المشترى أن يرده وكذلك لو كانت أمة في عدة من طلاق فاشتراها رجل فعلم بذلك المشتري فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له أن يردها لان العيب قد ذهب فلا يكون له أن يردها بعيب قد ذهب (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت جارية فرأيت بعينها بياضا فأردت ردها فذهب البياض قبل أن أردها لم يكن لي أن أردها (قال) نعم (قال ابن القاسم) بلغني عن مالك أنه قال إذا ذهب العيب لم يكن له أن يردها (قلت) أرأيت أن أصابته الحمى في الأيام الثلاثة أو ابيضت عيناه في الأيام الثلاثة ثم ذهبت الحمى وذهب البياض من عينيه فجاء به المشترى في الأيام الثلاثة يرد رده (قال) أما إذا ذهب العيب فليس له أن يرده (قال) لأنه بلغني أن مالكا قال لو أن رجلا ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم المبتاع بالعيب حتى برئ العبد من ذلك العيب لم يكن له أن يرده (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يشترى العبد وله ولد كبير أو صغير لم يعلم بولده فله أن يرده ورآه عيبا (قال ابن القاسم) وان مات الولد قبل أن يعلم به السيد ذهب العيب ولم يكن للسيد أن يرده بالعيب حين علم بن فتركه حتى برئ أو لم يعلم حتى برئ بمنزلة هذا
(٣٣١)