ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده (قلت) ما قول مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز في قول مالك أم لا (قال) لا يجوز قال وإنما هذا مثل رجل سلف في تمر حائط بعينه بعد ما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا (قلت) هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها (قال) إن كان ذلك في إبان ألبانها وكان يسرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها وأشهب يكره السمن والأقط (في السلف في تمر قرية بعينها) (قلت) أرأيت أن أسلفت في تمر قرية بعينها أو حنطة قرية بعينها (قال) قال مالك من سلف في تمر القرى العظام مثل خيبر ووادي القرى وذي المروة وما أشبهها من القرى قال فلا بأس أن يسلف قبل إبان التمر ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أي الا بان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو يسرا في إبان البسر (قال) وقال مالك وكذلك القرى المأمونة التي لا تنقطع ثمرتها من أيدي الناس أبدا والقرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي الناس أبدا لا تخلوا القرية من أن يكون فيها الطعام والثمرة لكثرة حيطانها وزرعها فهذه مأمونة لا بأس بأن يسلف فيها في أي أبان شاء ويشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أي الا بان شاء فان اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في ابانه (قال) وإنما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة ما لو سلف في طعام مصر أو في تمر المدينة فهذا مأمون لا ينقطع من البلدة التي سلف فيها وكذلك هذه القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطانها والقرى العظام التي لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني فإن كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة (قال) فلا يصلح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في تمرها إذا أزهى ويشترط
(٨)