ابن شهاب يقول في ثوب بثوبين دينار (قال) لا يصلح إلا أن يختلف ذلك (قال بكير) وقال ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة (قال ابن وهب) وأخبرني يونس عن ربيعة في السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة أو نحو ذلك يتعجلانه ويزيده فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى (قال ربيعة) إذا باعه عرضا بعرض واشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير كالئة فهو حلال (قال ابن وهب) قال يونس وسألت ابن شهاب عن السلعتين إحداهما بالأخرى عبد بعبد أو دابة بدابة يتعجلانها ولأحدهما فضل دراهم على الأخرى إلى أجل مسمى (قال) لا أرى بذلك بأسا (ابن وهب) قال وقال لي مالك لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأسا بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل نسيئة وان أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك وذلك أن هذا يكون ربا لان كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا (قال ابن وهب) وأخبرني حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس بنحو ذلك (ابن وهب) قال وأخبرني عقبة بن نافع عن خالد بن يزيد أن عطاء بن أبي رباح كان يقول بنحو ذلك أيضا (تسليف الطعام في الطعام والعروض (قلت) أرأيت أن أسلم حنطة في شعير وثوب موصوف أيبطل السلم كله أم يجوز منه بحصة الثوب (قال) قال مالك يبطل ذلك كله (قلت) فما قول مالك فيمن أسلم عدسا في ثوب إلى أجل وشعير معجل (قال) قال مالك لا يصلح (قلت) ولم أبطله مالك (قال) لان الطعام بالطعام لا يصلح الآجال فيه فإذا بيع الطعام بالطعام فكل شئ يضم مع أحد الصنفين أو مع الصنفين جميعا حتى يكون في صفقة واحدة مع الطعام فلا يصلح أن يؤخر السلعة التي مع الطعام في الصفقة كما لا يصلح أن يؤخر الطعام (قال مالك) وكذلك الدنانير والدراهم إذا صرف الرجل الدنانير بالدراهم ومع الدراهم ثوب أو سلعة من السلع لم يصلح أن يؤخر السلعة وأن
(٢٥)