حل الاجل أو عند حلول الأجل (قال) يجبر على ذلك أو يوكل وكيلا يدفع إلى الذي له الطعام الطعام في ذلك البلد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم هذا قوله إلا أن مسألتك يجبر على الخروج فانى أسلم أسمعه من مالك إلا أن ذلك رأيي ولان مالكا قال وليس له أن يقضيه في غير ذلك البلد وان فات الاجل فمن ها هنا رأيت أن يجبر على الخروج إلى ذلك البلد أو يوكل من يدع إلى الرجل طعامه ولان مالكا قال لي في الرجل يكون على الدين فيريد السفر فيمنعه صاحب الحق قال إن كان سفرا يعيدا يحل الاجل قبل أن يأتي منع من ذلك ولم يكن له أن يسافر وإن كان سفرا قريبا يبلغه ويرجع قبل حلول الأجل فلا يمنع من ذلك فلما منعه مالك من السفر البعيد كان عليه أن يخرج أو يوكل على ما أحب أو كره لقضاء حقه في ذلك الموضع (ما جاء في الاقتضاء من الطعام طعاما) (قلت) أرأيت أن بعت من رجل مائة أردب دفعتها إليه سمراء بمائة دينار إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بالمائة دينار التي وجبت لي عليه خمسين أردبا سمراء (فقال) قال مالك لا يصلح ذلك (قلت) ولم وإنما أخذت أقل من حقي وقد كان يجوز لي أن آخذ من المائة دينار أردب سمراء فلما أخذت خمسين أردبا سمراء لم يجوز لي (قال) لان مالكا قال إني أخاف أن تكون الخمسون ثمنا للمائة الأردب أو تكون المائة أردب سمراء بخمسين أردبا سمراء إلى أجل فكذلك أن باع سمراء إلى أجل فأخذ في ثمنها حين حل الاجل محمولة أو شعيرا لم يجز ذلك وكذلك لو لم يحل الاجل وكذلك لو باعه برنيا بثمن إلى أجل فأخذ من البرنى عجوة أو صيحانيا لم يجوز ذلك إلا أن يأخذ من الصنف الذي باعه به مثل مكيلة ما باعه به وجودته وصفته (قلت) وكذلك لو باعه مائة أردب سمراء إلى أجل بمائة دينار فلما حل أجل الدنانير أتاه فقال له أعطني خمسين أردبا من الحنطة التي بعتك وأقيلك من الخمسين على أن ترد على خمسين دينارا (قال) قال مالك لا يصلح هذا وهذا بيع وسلف لأنه باعه الخمسين الأردب
(٩٩)