كان أصل النحل عند أهل المعرفة وحشية فهي بمنزلة ما وصفت لك من الوحش في رأيي (قال) وقال مالك في النحل يخرج من جبح هذا إلى جبح هذا ومن جبح هذا إلى جبح هذا (قال) ان علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها والا فهي لمن ثبتت في اجباحه (قال مالك) وكذلك حمام الا برجة (في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء) (قلت) أرأيت أهل الذمة إذا اشتروا وباعوا فيما بينهم أيحكم عليهم بحكم المسلمين فيما باعوا واشتروا ويلزمهم ذلك في قول مالك (قال) نعم لان البيع والشراء إذا امتنع أحدهم من أن ينفذ ذلك فهذا من الظلم فيما بينهم والحكم أن يحكم فيما بينهم بهذا الا ما كان من الربا وما أشبهه فإنه لا يحكم به فيما بينهم (قلت) أرأيت المسلم فيما بين النصارى واليهودي أيحملون من ذلك على ما يحمل عليه أهل الاسلام من الجائز والفاسد في قول مالك (قال) قال مالك لا أرى للحاكم أن يحكم بينهم فيه ولا يعرض لهم فان ترافعوا إليه كان مخيرا ان شاء حكم وان حكم ترك (قال) وقال مالك وترك ذلك أحب إلى وان حكم فليحكم بينهم بحكم الاسلام وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم حكم بينهم (قال) فلذلك رأيت ذلك لأنهم أهل ذمة (في الرجل يقع له زيت في زق زنبق (1) لرجل) (قلت) أرأيت لو أن رطلا لي من زيت وقع في زق زنبق لرجل (قال) يكون لك عليه رطل من زيت فان أبى أخذت رطلك من الزيت الذي وقع في الزنبق من الزنبق (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (اعتراف الدابة والعرض والعبد في يد الرجل) (قلت) أرأيت ما ذكرت لي من قول مالك في الذي يشترى الدابة فتعترف في
(٤٠٠)