أسواقنا صيارفة منهم أفنصرف منهم (قال) مالك أكره ذلك (في الربابين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني) (قلت) هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد ذلك (قلت) أرأيت لو أن عبيدا لي نصارى أردت أن أبيعهم من النصارى أيصلح لي ذلك (قال) لا بأس بهذا عند وهو قول مالك (قال) ولقد وقفت مالكا غير مرة فقلت له يا أبا عبد الله ان هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الاسلام فيبيعونهم مكانهم عندما يشترونهم من أهل الذمة أيجوز ذلك (قال) قال مالك ما علمته حراما وغيره أحسن منه (قال ابن القاسم) وأرى أن يمنعوا من شرائهم ويحال بينهم وبين ذلك (قال) وقد قال مالك في الرجل يشترى الصقلبية من هؤلاء الروم فيصيب بها عيبا انه لا بأس بأن يردها على الرومي إذا أصاب بها عيبا (قال) فقيل لمالك أفيردها عليه وقد اشتراها وهو إنما اشتراها ليجعلها على دينه فلم ير مالك بذلك بأسا وقال يردها (وقال ابن نافع) قال مالك المجوس إذا ملكوا أجبروا على الاسلام قيل له ويمنع النصراني من شرائهم قال نعم (قيل) له فأهل الكتاب يمنع النصراني من شرائهم (قال) أما الأطفال فنعم وأما الكبار فلا (في اشتراء المسلم الخمر) (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا مسلما دفع إلى نصراني دراهم يشترى له بها خمرا ففعل النصراني فاشترى الخمر من نصراني (قال) قال مالك لو أن رجلا مسلما اشترى من نصراني خمرا كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت بثمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خمرا (قال) فالذي سألت عنه إنما هو نصراني باع من نصراني فأرى الثمن للنصراني البائع إذا كان لم يعلم أنه إنما اشتراها النصراني منه للمسلم فإن كان علم تصدق بالثمن أن
(٢٧١)