صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سفط خراجها عن هذا الذي صالح عليها لان هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الأرض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي وان كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج باسلام بائعها (قال) وهذا رأيي وان اشتراها المسلم على أن خراجها عليه والذمي منه برئ فهذا بيع مكروه لا يحل لأنه قد اشترط عليه ما لا يدرى ما قدره ولا منتهاه ولا ما يبلغ (وذكر ابن نافع) عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم (قال) ذلك يختلف أما الذين أخذوهم وأرضهم عنوة ثم أقروا فيها وضربت عليهم فيها الجزية فليس لأحد منهم أن يشترى منهم أصل الأرض لأنهم وأرضهم للمسلمين وأما الذين صالحوا على الجزية فان أرضهم لهم ولهم أن يبيعوها ويصنعوا فيها ما أحبوا وهي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الأرض جزية (وقال أشهب) إذا اشتراها فعلى الأرض ما كان عليها عندهم ان اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فان أسلم الذي صالح على هذه الأرض والأرض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدي هذا الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها (وذكر) ابن مهدي عن سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا وشرط علي صاحبها الخراج (ابن مهدي) عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج (في بيع الذمي أرض العنوة) (قلت) أرأيت ما افتتح من البلدان عنوة (فقال) ليس له أن يبيع من أرضه شيئا (قلت) وتحفظه عن مالك قال نعم (قال ابن القاسم) فقيل لمالك فداره في هذه الأرض التي افتتحت عنوة أيبيعها (فقال) داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها وليس لاحد أن يشتريها (قلت) فأرض مصر (قال) سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها ولا يجوز أن تقطع لاحد (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد الله
(٢٧٣)