(ما جاء في اللحم بالحيوان) (قلت) صف لي ما قول مالك في اللحم بالحيوان ما يجوز منه وما يكرهه مالك (قال) قال لي مالك الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها صنف واحد لا يجوز من لحومها واحد باثنين والطير كلها صغيرها وكبيرها وحشيها وانسيها لا يصلح من لحومها اثنان بواحد والحيتان كلها صنف واحد ولا يصلح لحم الإبل والبقر والغنم والوحش كلها بشئ منها أحياء ولا لحوم الطير بشئ من الطير أحياء ولا بأس بلحوم الطير بالانعام والوحوش كلها أحياء ولا بأس بلحوم الانعام والوحوش بالطير كلها أحياء والحيتان كلها مثلا بمثل صغارها وكبارها ولا بأس بلحوم الحيتان بالطير أحياء وما كان من الطير ومن الانعام ومن الوحوش مما لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحيتان الا يدا بيد ولا بشئ من اللحم الا يدا بيد وما كان من الانعام والطير والوحوش مما يستحيا فلا بأس به بلحم الحيتان إلى أجل (قال) وقال مالك كل شئ من اللحم يجوز واحد باثنين فلا بأس أن يشترى بذلك اللحم حيه بمذبوحه لأنه إذا جاز فيه واحد باثنين جاز فيه الحي بالمذبوح (قال ابن القاسم) ولم أر تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنده في اللحم بالحيوان الا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فيما بينهما فإذا كان الفضل في لحومها جائزا لم يكن بأس بالفضل بين الحي منه بالمذبوح (قال) فقلت لمالك في الرجل يريد ذبح العناق الكريمة أو الحمام الفارة أو الدجاجة فيقول له رجل خذ هذا الكبش أو هذه الشاة فاذبحها مكان هذه العناق وأعطني إياها أقتنيها وهو يعلم أنه إنما يريده للذبح (قال) لا بأس بهذا وليس هذا عندي مثل المدقوقة العنق أو المدقوقة الصلب أو الشارف أو ما كان مثل ذلك مما يصير إلى أن يذبح ولا منفقعة فيها الا اللحم فهؤلاء وان عاشوا أو بقوا فلا أحب شيئا منها بشئ من اللحم يدا بيد ولا بطعام إلى أجل فأما ما وصفت لك من تلك الأشياء الأخرى فلا بأس به وان ذبح مكانه لان هذا لم يرد به شأن اللحم وإنما كان على وجه البدل (قال ابن القاسم) فهذان لو استبقيا جميعا كانت فيهما منفعة سوى اللحم
(١٠٣)