القاضي أيرده على (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر في ذلك الامام فإن كان الذي التقطه قويا علي مؤنته وكفالته رده إليه وإن كان الذي نزعه منه مأمونا وهو أقوى على أمر الصبي نصر السلطان للصبي على قدر ما يرى (قلت) أرأيت أن التقطت لقيطا في مدينة من مدائن المسلمين أو في قرية من قرى أهل الشرك في أرض أو كنيسة أو في بيعة أو التقطوه وعليه زي الاسلام أو عليه زي النصارى أو اليهودي أي شئ تجعله أنصرانيا أو يهوديا أو مسلما في قول مالك أو كيف إن كان قد التقطه الذي التقطه في بعض هذه المواضع التي ذكرت لك مسلم أو مشرك ما حاله في قول مالك (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأنا أرى إن كان في قرى الاسلام ومدائنهم وحيث هم فأراه مسلما وإن كان في مدائن أهل الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فأراه مشركا ولا يعرض له وإن كان وجده في قرية فيها مسلمون ونصارى نظر فإن كان إنما مع النصارى الاثنان والثلاثة من المسلمين وما أشبه ذلك من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه (في الرجل يهب للرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى تنتج) (قلت) أرأيت أن وهب رجل لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فغفل عنها حتى نتجت (قال) أرى أن لا يكون له الا قيمة جلد الأم أو شرواه ان أدركها قائمة وان فاتت لم يكن له في الولد قليل ولا كثير (في الرجل يهب لحم شاته لرجل ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن) (يستحييها ويقول أدفع إليك قيمة الجلد ويأبى الآخر الا الذبح) (قلت) أرأيت لو أن رجلا وهب لرجل لحم شاته ووهب لآخر جلدها والشاة حية فدفعها إليهما فقال صاحب الجلد أذبح الشاة وآخذ جلدها وقال صاحب اللحم لا أذبحها ولكني أستحييها وأدفع إليك قيمة الجلد أو جلدا مثله (قال) سمعت
(٣٩٨)