هشام بيع ثمار حوائطه وهو بالمدينة فيبيع ثماره كيلا التي بالصفراء وبخيبر بثمن إلى أجل كيلا فلم أر بذلك بأسا ولم يره أحد من الدين بالدين (قال) لي سحنون وهذه حجة في بيع البرنامج وقد قال لي مالك لو كانت على مسيرة خمسة أيام أو ستة هذه الحوائط جاز لصاحبها أن يبيعها (قال ابن القاسم) فإذا كانت الحوائط بعيدة منه مثل أفريقية من المدينة فهذا لا يصلح لأنه لا يبلغ حتى تجد الثمرة فلا خير في هذا لأنه لا يعرف هذا من بيوع الناس وهذا مما لم ندركه ولا نعرفه (قال) وقال لي مالك ولو كان هذا في الحيوإن لم أر به بأسا إذا لم ينقد (قال) لي مالك وإن كان في الدور والأرضين ورقاب النخل لم يكن بذلك بأس وان نقده (قال ابن القاسم) وإنما الثمار تفسير منى وما ذكرت لك من بعد الثمار عن مشتريها إذا كانت بأفريقية وما أشبهها فلم أسمعه من مالك إنما هو تفسير منى (سحنون) إلا أن يكون التمر يابسا (الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة قد كنت رأيتها أو سلعة موصوفة فماتت قبل أن أقبضها فادعى البائع انها ماتت بعد الصفقة وادعى المشترى أنها ماتت قبل الصفقة (قال) في قول مالك الأول هي من البائع إلا أن يأتي بالبينة انها ماتت بعد الصفقة وإن لم يكن له بينة حلف المبتاع على علمه أنها لم تمت بعد وجوب البيع إذا ادعى البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أن المبتاع قد علم أنه ماتت بعد وجوب البيع فإن لم يدع البائع أن المبتاع قد علم أنها ماتت بعد وجوب البيع فلا يمين للبائع على المبتاع وهي من البائع (قلت) فان اشتراها بصفة قد كان رآها ثم ماتت قبل أن يقبض فقال البائع لا أدرى متى ماتت أقبل البيع أم بعد البيع وقال المبتاع ذلك أيضا (قال) قال مالك هي من البائع في هذا الوجه في قول مالك الأول وأما قوله الآخر فهي على كل حال من البائع حتى يقبضها المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة قد رأيتها وأعلمت البائع أنى قد رأيتها فاشتريتها منه على غير صفة فلما رأيتها قلت ليست على الصفة التي رأيتها
(٢١٧)