بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب السلم الثالث) (في إقالة المريض) (قلت) أرأيت أنى أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثمنها مائتا درهم ولا مال لي غيرها فأقلته في مرضى ثم مت أيجوز له من ذلك شئ أم لا (قال) يخير الورثة فان أحبوا أن يقيلوه ويأخذوا رأس المال فذلك جائز وان أبوا قطعوا له بثلث ما عليه من الطعم وأخذوا ثلثيه وإن كان الثلث يحمل جميعه جام ذلك له وتمت وصيته (قلت) أرأيت إن لم يكن فيه محاباة إنما كان الطعام يسوى مائة درهم وإنما كان رأس مال المريض مائة درهم فأقاله أيجوز أم لا قال نعم (قلت) تحفظ هذه المسائل عن مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال في بيع المريض وشرائه انه جائز إلا أن يكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه (ما جاء في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله) (قلت) أرأيت أن أسلمت جارية إلى رجل في طعام إلى أجل فولدت عنده فاستقلته فأقالني (قال) لا يعجبني ذلك لان مالكا قال الإقالة فيها جائزة ما لم تتغير في بدنها بنماء أو نقصان فالوعد عندي بمنزلة النماء في البدن لان الولد نماء (قلت) ولم لا يجيز الإقالة فيها نفسها ويحبس الآخر ولدها (قال) ما سمعت فيه الا ما أخبرتك عن مالك في نماء البدن
(٧٥)