كان لم يقبضه وإن كان قبضه لم انتزعه منه وكسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال ولا تترك في يد هذا النصراني لأنه إنما اشتراها لمسلم (في بيع الذي أرض الصلح) (قلت) أرأيت الذي تكون له الأرض والدور وهي من أرض الصلح قد صالحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم (قلت) وكيف هذه الأرض التي صالحوا عليها صفها لنا (فقال) تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ومنعوا أهل الاسلام من الدخول عليهم الا بعد الصلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم والخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها وان مات ورث ذلك ورثته إلا أن لا يكون له ورثة فتصير لجماعة أهل الاسلام وان أسلم وهي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته وجزية أرضه وله أرضها بحالها بعد اسلامه بغير خراج (قلت) وهذا قول مالك (فقال) سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه وجمجمته الخراج وصارت له لأنه لو لم يجز له أن يبيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم وهي في يديه (قال) وبلغني أن مالكا كان يقول هل أن يبيع أرضه (قلت) أرأيت أن اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها (فقال) ليس على المسلم فيها شئ وخراج الأرض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الأرض التي صالح عليها (قلت) وكذلك أن باعها من ذمي (فقال) نعم خراجها على الذي صالح والبيع جائز (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا لم أسمعه من مالك ولقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم في هذا إلا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس أن يبيعوها إذا كانت أرض ملح (قلت) فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشتري أرضهم منهم رجل من أهل الاسلام والذين صالحوا على ذمتهم (قال) عليهم ما صالحوا عليه من تلك الأرض التي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم إنما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فان أسلم الذي
(٢٧٢)