اشترط جاز البيع (قلت) فان قال الذي أكري أرضه بخمر ودراهم أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم (قال) لا يجوز هذا (قال سحنون) ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة (في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم) (قلت) أرأيت أن آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أيجوز هذا في قول مالك (قال) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها (قلت) فإن كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام (قال) هذا جائز لان هذا قريب (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لي مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا (في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا) (حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين (قلت) فلم وإنما هذا شئ بعينه وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل (قال) هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين (قال سحنون) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل (في الرجل يكرى أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل) (قلت) أرأيت أن أكريته أرضى بثياب. موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يجوز
(٥٥٠)