ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه (قلت) فان أقرضت رجلا طعاما فلما حل الاجل قال لي خذ منى مكان طعامك صبرة تمر أو زبيب (قال) لا بأس بذلك في قول مالك (قال) وقال لي مالك فإن كان الذي أقرضه حنطة فأخذ دقيقا حين حل الاجل فلا يأخذ الا مثلا بمثل وكذلك أن أخذ شعيرا أو سلتا فلا يأخذ شعيرا ولا سلتا الا مثلا بمثل وأما قبل محل الاجل فلا تأخذ الا مثل حنطتك التي أقرضته ولا تأخذ شعيرا ولا سلتا ولا دقيقا ولا شيئا من الطعام قبل محل الاجل لان ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام إلى أجل ويدخله ضع وتعجل (قلت) أرأيت أن أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدنانير أو بدراهم نقدا وافترقنا قبل القبض أيفسد ذلك أم لا (قال) لا يصلح ذلك إلا أن تنتقد منه أو تقول له اذهب بنا إلى السوق فأنقدك أو يقول لك اذهب بنا إلى البيت فأجيئك بها فهذا لا بأس به فأما إذا افترقتما وذهب حتى تصير تطلبه بذلك فلا خير فيه لأنه يصير دينا بدين (وأخبرني) ابن وهب عن ابن لهيعة وحياة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس (قال) لا بأس به (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وربيعة وابن المسيب أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف (وقال مالك) لا بأس بأن يقضيه دراهم من دنانير إذا حلت ولا بأس بأن يقضيه تمرا بالقمح الذي أسلفه أو أفضل منه وإنما الذي نهى عنه الطعام الذي يبتاع ولم يعن بهذا السلف (قال) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه (في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة حاضرة أو غائبة) (قلت) أرأيت لو أن لرجل على ألف درهم إلى أجل فلما حل الاجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها منى (قال) أرى البيع جائزا
(١٣٧)