القيمة أقل من الثمن الذي باع به أو أكثر الا البيع والسلف وما أشبهه من اشتراط ما لا يجوز في البيع فإنه كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن الذي رضى به على أن باع وأسلف لم يزد عليه وإن كان أقل رد إلى ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) وقال مالك بن أنس في الجارية يبيعها سيدها على أن تتخذ أم ولد فلا يعلم بقبيح ذلك حتى تفوت فتكون قيمتها أقل مما نقد فيها فيطلب المبتاع أن يوضع له (قال) لا أرى ذلك له إنما القول ها هنا للبائع وليس للمبتاع (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بيعا فاسدا فبعت نصفها أترى هذا فوتا في جميعا (قال) نعم (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال كل شرط احتجر به على رجل في جارية يبتاعها يمنه به هبتها وبيعها أو ما يجوز للرجل في ملكه أو يشترط عليه أن يلتمس ولدها ولا يعزلها فلا يحل له أن يطأها على شئ من هذه الشروط وان اشترط ذلك على فأهل الجارية أحق بجواز البيع ان تركوه من الشروط وخلوا بينه وبين الجارية بغير شرط وان أبوا تناقضوا البيع وذلك أنه لا يحل له من الجارية ما اشتراها له به من أن يمسها والحاجة له إليها والشرط الذي اشترط عليه فيها فأهل الجارية بالخيار ان شاؤوا وصنعوا عنه الشرط وان شاؤوا نقضوا البيع إن لم يطأها فان وطئها كان في ذلك رأى الحكم (وأخبرني) سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة أن ابن مسعود استفتى عمر بن الخطاب في مثل هذا فيما اشترطت عليه امرأته في الجارية التي اشتراها منها وكان شرطها ان باعها فهي أحق بها بالثمن فقال عمر لا تقربها وفيها شرط لاحد (وأخبرني) عن علي بن زياد عن مالك بن أنس فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها فباعها المشترى انه ينقض البيع وترد إلى صاحبها إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها فإن كانت قد فاتت فلم توجد أعطي البائع فضل ما وضع له من الشرط (وقد) قيل إنها ان فاتت ببيع أو تدبير أو موت أو كتابة أو اتخاذ أم ولدان عليه قيمتها ويترادان الثمن
(٣١٩)