كان القول قوله واتبع رأيه وليس الوصيان في هذا بمنزلة الورثة الذين يلون أنفسهم لان الورثة يحكمون في أموالهم والوصيان يحكمان في مال غيرهما فلذلك اختلفا في هذا وكان السلطان وهو المجوز لصواب المصيب فمنهما (قلت) فإن كان مع الوصيين وارث كبير يلي نفسه (فقال) ان اجتمعوا على رد أو إجازة جاز ما اجتمعوا إذا كان ذلك من الوصيين على الاجتهاد وان قال أحدهما أنا أرد وقال الآخر أنا آخذ فإنه إن كان الذي قال أرد هو الوارث فذلك له ولا بد للوصيين من أن يردا معه أو يأخذا مصابته إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشتري أن يدعهما وأخذ مصابة الذين يلونهم من الورثة فيكون ذلك له (3) ولا يكون عليه أن يؤخذ منه مصابة الذي اختار الرد عليه وكذلك إذا أراد الوارث الاخذ وأراد الوصيان الرد فلا بد للوارث الذي يلي نفسه من أن يرد معهما أو يأخذ مصابة الذي اختار الرد عليه مصابة الورثة المولى عليهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشترى أن يدعه وأخذ مصابته فقط فيكون ذلك له ولا يكون عليه أن يؤخذ منه مصابة الورثة الذين اختار أوصياؤهم لهم دون الرد (3) فإن كان الذي قال أنا أرد الوارث الذي يلي نفسه وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك فان رأى الرد أفضل كلف الوصي الذي قال أجيز الرد مع صاحبه وان رأى الإجازة أفضل كلف الوصي الذي قال أرد الإجازة ثم لم يكن لهما بد من أن يردا كما رد الوارث أو يأخذا مصابة الوارث للورثة الذين يليانهم إلا أن يشاء الباقي من البائع أو المشترى أن يدعهما ويأخذ مصابة الذين يليانهم من الورثة فيكون ذلك له ولا يكون للوصيين عليه أن يأخذا منه مصابة الوارث الذي اختار الرد عليه وكذلك أن كان الذي قال آخذ الوارث وأحد الوصيين نظر السلطان في ذلك كما وصفت لك (قلت) لأشهب أرأيت أن كان على الميت دين يغترق جميع ماله ألهم الخيار في الرد والإجازة على ما فسرت لي من الورثة الذين يلون أنفسهم (فقال) لي لا ليسوا بمنزلتهم وللغرماء متكلم في أن كانت الإجازة أردأ عليهم وعلى الميت في الأداء عن أمانته وبراءة ذمته وفيما يصل إليهم من حقوقهم بإجازة ذلك كان ذلك
(١٧٦)