ليقضينه حقه إلى أجل مسمى إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الاجل أللورثة أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره (قال) نعم ثم ابتدأني مالك فقال أرى الوصي إذا كان الورثة في حجره صغارا أن يكون ذلك للوصي وان كانوا كبارا يملكون أمورهم أو يكون على الميت دين قد اغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها هنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد اغترق مال الميت لان المال ها هنا لغير الميت ولا يجوز أن يؤخر الوصي الا برضا أهل الديون أو الكبار بذلك (قلت) فان قال أهل الدين نحن نؤخره والدين يغترق مال الميت والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين (قال) نعم لان مالكا قال ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال الميت فليس للورثة أن يؤخروه الا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك (قال) فان أخره من يستحق ما عليه إذا أبرؤا الميت فهو في فسحة من يمينه فقد جعل مالك الخيار يورث وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت والا لم أر ذلك لهم (ولقد) كتب إلى مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها ان تزوج عليها أو تسرى أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ قال مالك ان كانت أوصت بما كان لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك فقيل لمالك فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت مالكا رأى ذلك أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه (قلت) أرأيت أن أوصت إلى رجل ولم تذكره ما كأن لابنتها أيكون للوصي ما كأن لامها (قال) لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا (وقد روى) علي بن زياد عن مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي الا بيده للذي أعرف من نظره وحيطته
(١٧٤)