للمشترى (قيل) لا شهب ولا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد وركوب الدابة ولبس الثوب (قال) أما أن يشترط لبس الثوب فان ذلك لا يصلح وأما ركوب الدابة واستخدام العبد فان ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوبه الدابة سفرا يخاف عليها في مثله تغير شئ من حالها فأما البريد والبريدان فلا بأس به وما أشبههما وفرق ما بين العبد والثوب والدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس ويختبر العبد بالاستخدام فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلادته وكسله فلذلك اختلفا. وإنما كرهت بيع الخيار إلى الاجل البعيد لما فيه من الغرر والمقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لولا الخيار الذي فيه على أن يكون ضامنا لذلك إلى الاجل الذي ضربا فيه فزاده زيادة بضمان السلعة إلى ذلك الاجل ان سلمت إليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذي يشترى به إلى ذلك الاجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها إليه وهو في ذلك ينتفع بها إلى ذلك الاجل بغير اختبار وقد يختبر فيما دون ذلك من الاجل (قال سحنون) وقد كره مالك أن يشترى السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط نقد (قال) قال مالك لما فيه من الخطر والقمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الاجل وضمانها خطر وقمار (قلت) لابن القاسم والخيار ان اشترطه البائع فهو جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في قول مالك قال نعم (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوفا أو رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أيكون له الخيار الذي شرط له في ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الناس فإن كانوا يستشيرون في ذلك ويرون هذه الأشياء غيرهم ويحتاجون فيه إلى رأى غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجة الناس إلى ذلك على ما وصفت لك من الخيار في غيرها من الأشياء مما لا يقع فيه تغيير ولا فساد ذلك أن لا يغيب المشترى على شئ من ذلك لأنه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه (قال أشهب) ومن الكراهية فيه إذا غبت عليه أنه يصير مرة بيعا ان اختار ومرة يصير سلفا ان رده ولم يختر
(١٧١)