(وقال اشهب) ان مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع وأنت بالخيار في الباقي إن شئت أخذته بالثمن وإن شئت رددته (قلت) لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء وهو بالخيار ثلاثا فمات أحد العبدين أو ضاع أحد الثوبين (قال) قال مالك في الرجل يشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع أحد الثوبين (قال) يضمن المشترى نصف ثمن الثوب التالف ويكون له أن يرد الثوب الباقي ان شاء ولقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتي إلى الرجل يسأله سلف الدينار فيعطيه ثلاثا دنانير يختار أحدها ويرد دينارين فيأتي فيذكر أنه قد تلف منها ديناران (فقال) مالك يكون شريكا ومعناه أن تلف الدينارين لم يعلم الا بقوله (قلت) ويكون للمشترى أن يقول أنا آخذ الباقي قال نعم (قلت) فان مضت أيام الخيار أينتقض البيع ولا يكون للمشترى أن يأخذ واحدا منهما (قال) أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سميا وان مضت أيام الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ وقد انتقض البيع بينهما إلا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضى أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أنى بالخيار ثلاثا فضاع أحد الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي لأرده (قال) ذلك لك ترده ويفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك وما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان البائع (قلت) وكذلك لو أنى اشتريت ثوبين على أنى بالخيار ثلاثا ثم جئت لأردهما فضاعا في أيام الخيار (قال) لا يجوز قولك ولا يصدق بقولك انهما ضاعا والثمن لازم لك لان الثوبين مما يغيب عليهما ولا تكون عليك القيمة لأنا ان ذهبنا أن نردك إلى القيمة وكانت القيمة أقل لم نرددك إلى أقل من الثمن لقولك ولم نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فإن كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن لم يعطها البائع لأنه قد رضي بالثمن الذي باعها به (قلت) أرأيت أن أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة
(١٨٧)