(قلت) أسمعت هذا من مالك (قال) لا (قلت) أرأيت أن اشتريت دابة على أنى بالخيار ثلاثا فأتيت بالدابة إلى البيطار فهلبتها أو ودجتها أو عربتها أو سافرت عليها (قال) أرى هذا رضا بالدابة وأراها قد لزمته (قلت) أسمعت هذا من مالك (قال) لا إلا أن مالكا قال لنا في الرجل يشترى الدابة فيجد بها عيبا فيتسوق بها بعد ذلك أنها تلزمه ويكون ذلك رضا منه بالدابة (قال) فالذي سألت عنه مثل التسوق في العيب إذا علم به أو أشد من التسوق (قلت) فان ركبها في حاجة ولم يسافر عليها (قال) إن كان قريبا وكان شيئا خفيفا رأيته على خياره لأنه يقول ركبتها لاختبرها وعلى هذا يأخذ الناس الدواب بالخيار ليختبروا (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فجردتها ونظرت إليها في أيام الخيار أيكون هذا رضا بالجارية (قال) لا إلا أن يكون إنما جردها يتلذذ بها واعترف بذلك فهو رضا بالجارية (قلت) أرأيت أن نظر إلى فرجها أتراه رضا بالجارية ولا تصدقه في شئ من ذلك (قال) أراه رضا بالجارية (قلت) ولم لا تجعله إذا جردها ونظر إليها مختارا لها وتجعل ذلك منه رضا بالجارية (قال) لا لأنه يقول إنما جردتها أنظر إليها والرقيق قد يجرد في الشراء ولا يكون ذلك رضا والفرج ليس مما يجرد في الشراء ولا ينظر إليه الا النساء أو من يحل له الفرج (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فوطئت الجارية في أيام الخيار أو رهنتها أو أجرتها أو كاتبتها أو زوجتها أو أعتقتها أو دبرتها أو قطعت يدها أو فقأت عينها أو كان عبدا فزوجته أو ضربته أو كانت دابة فأكريتها أو دارا فأجرتها أو أرضا فأكريتها أو حماما فأجرته أو غلاما فدفعته إلى الحناطين أو الخبازين أو أسلمته إلى الكتاب أو نحوه من هذه الأشياء أو ساومت به في أيام الخيار للبيع أيكون هذا رضا منى بالسلعة واختيارا مني لها في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه المسائل إلا أن مالكا قال لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها خيار حتى يستوفيها لنفسه ثم يبيعها بعد ذلك (قال ابن القاسم) وأرى كل ما سألت عنه وسميته يلزمه به البيع وهذا كله رضا
(١٨٠)