إجازة البيع لأنه مما لا يعرف بعينه فيرد مثله وقد كان انتفع به وكذلك كل مالا يعرف بعينه من القطن والكتان والحناء والعصفر والقمح والعسل والسمن لأنه إنما باعه هذا وما أشبهه على أنه عليه بالثمن الذي باعه به ان شاء وان شاء كان عنده سلفا فيصير سلفا جر منفعة وليس هذا مثل العروض ولا الحيوان ألا ترى أنك لو بعت من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بذلك أحد عبديك أو أحد ثوبيك وثمن الآخر لم يكن بذلك بأس ولم يكن فيه بيع وسلف لأنه رد إليك أحد عبديك بعينه أو أحد ثوبيك ولم يكن سلفا انتفع به ورد مثله ولو أنه اشترط عليه في ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ابتاعهما منك أنه يرد عليك أحدهما على حاله التي يكون عليها يوم الرد من أخلاق الثوب ونقص العبد بنصف الثمن ويعطيك نصف الثمن لم يكن بذلك بأس لأنك إنما بعت أحدهما وأخرت الآخر إلى ذلك من الاجل وذلك لا بأس به لان كل ما يعرف بعينه وينتفع به منه بغير اتلافه تجوز اجارته وانك لو بعت من رجل فاكهة بثمن إلى أجل ثم أردت أن تأخذ قبل محل الاجل أو بعده بعض الثمن وبعض ما بعته مما وصفت لك لم يصلح ذلك لأنه بيع وسلف وانك لا تعرف ما يرد إليك بعينه أنه لك وانه لو اشترط عليك في ابتياعه ذلك منك أنه داخل الاجل أعطاك نصف الثمن ورد عليك نصف ما اشترى منك لم يصلح ذلك وكان بيعا وسلفا لأنه مما لا تجوز فيه الإجارة. ولا تجوز إجارة الأطعمة ولا الإدام ولا كل ما لا ينتفع به الا باتلافه اما بأكله واما بعلفه واما بشبه وكل ما لا يعرف بعينه فذلك فيه لا يصلح وان كانت فيه منفعة لغير أكله وشربه لأنه يعود بيعا وسلفا أعطاك ثم ما بعته ورد عليك مكان ما أسلفته غيره فهذا وجه هذا وكل ما أشبهه (قلت) لابن القاسم أرأيت أن اشتريت سلعة على أنى فيها بالخيار أو على أن البائع فيها بالخيار ثلاثا أليس من مات منا فورثته مكانه في الخيار يقومون مقامه ويكون لهم ما كان للميت في قول مالك (قال) قال مالك لورثته من الخيار ما كان للميت (قلت) أرأيت أن جن جنونا مطبقا وله الخيار في
(١٧٢)