وقلة عجلته (قلت) لأشهب أفرأيت أن جعلت ورثته يقومون مقامه في الخيار ان اختلفوا فقال بعضهم أجيز البيع وقال بعضهم بل أنقضه (فقال) لي إما أجازوا كلهم واما نقضوا كلهم لان الميت الذي صار الامر إليهم بسببه لم يكن يجوز له أن يختار إجازة بعض ويرد فكذلك هم واستحسن أن لمن أجاز منهم أن يأخذ مصابة من لم يجز منهم ان شاء إلا أن يجوز له الباقي إذا أبى أخذ مصابة من لم يجز من البائع أو من المشترى أن يأخذ مصابته فلا يكون له عليه الا ذلك. وأما النظر غير الاستحسان فليس فيه إلا أن يأخذوا جميعا أو يردوا جميعا * وكذلك لو باع رجل من رجل سلعة ثم مات المشتري وترك ورثة فظهروا من تلك السلعة على عيب ترد منه فليس لهم إلا أن يردوا جميعا أو يمسكوا جميعا إلا أن يشاء الذي أراد الامساك أن يأخذ جميع ذلك فيكون ذلك له فان أبى فأراد البائع أن يقبل مصابة الذين أرادوا أن يردوا فيكون ذلك له (قال) أشهب وكذلك من باع سلعة من رجلين فوجدا بها عيبا ترد منه فأراد أحدهما ردها وأبى الآخر فليس ذلك لهما على البائع ولكن يردان جميعا أو يمسكان جميعا ولا بد للذي أراد أن يمسك من أن يرد مع صاحبه أو يأخذ السلعة كلها بالثمن (أشهب) وقد قال لي مالك القول قول الآخر وكذلك الورثة في الخيار يردون جميعا أو يمسكون جميعا ولا بد للذين أرادوا أن يتمسكوا من أن يردوا مع أصحابهم أو يأخذوا السلعة كلها بالثمن (قلت) فإن كان الورثة كلهم صغارا (قال) فالوصي ولى النظر لهم على الاجتهاد بلا محاباة في الرد والإجازة فإن لم يكن وصى فالسلطان يلي النظر لهم أو يجعل ناظرا لهم على ما وصفت لك في الوصي ينظر بالاجتهاد بلا محاباة (قلت) لأشهب فإن كان وصى ومعه من الورثة من لا وصية للوصي عليه لأنه يلي نفسه (قال) فهما في ذلك بمنزلة ما وصفت لك في الورثة إذا كانوا كبارا مالكين لأنفسهم (قلت) لأشهب أفرأيت الورثة ان كانوا صغارا كلهم ولهم وصيان (فقال) ما اجتمعا عليه من رد أو إجازة بوجه الاجتهاد وبغير محاباة فهو جائز وان اختلفا نظر في ذلك السلطان واستشار فمن صوب له رأيه منهما
(١٧٥)