هذا البيع أيقومون مقامه في هذا الخيار أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك فإن كان خيرا له أمضاه والا رده إلا أن يكون في ورثته من يرضى السلطان في ذلك فيستخلف منهم من ينظر له أيستخلف من غير الورثة من ينظر له لان مالكا قال في المفقود لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل وإنما يورث بوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعلم أنه قد هلك في شئ من ذلك في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه. وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله قدر ما يرى السلطان فصار السلطان ها هنا ناظرا للمفقود في ماله فكذلك الذي يجن السلطان ينظر في ماله وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك هذا إذا جن وله الخيار فالسلطان يقوم مقامه في خياره الذي كان له فان رأى خيرا أخذه وان رأى غير ذلك تركه إلا أن مالكا قال لي في المجنون يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا التلوم فان برئ والا فرق بينهما (قال) وبلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه والذي سمعت أنا من مالك أن السلطان يتلوم له (قال) وقال مالك والمجذوم أيضا البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته قال مالك وهو الشأن (قال مالك) وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا (قال) وبلغني عن مالك في الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته وقد ذكره علي بن زياد وابن وهب عن مالك في الأبرص مثل ما بلغ ابن القاسم (قلت) أرأيت الخيار أيورث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الخيار لم جعل مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث وإنما الخيار مشيئة كانت للميت ان شاء أمضى البيع وان شاء رد فإذا مات قال مالك فورثته مكانه فورثهم مشيئة كانت للميت (قال) لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحلفه بالطلاق
(١٧٣)