أن يرهنني من حق عبدا له غائبا عنا (قال) البيع جائز وإنما هو بمنزلة ما لو اشترى سلعة غائبة بسلعة حاضرة توقف الحاضرة فان وجدت الغائبة بحال ما كانت تعرف جاز البيع بينهما وكذلك الرهن (قلت) فان قال المشترى حين تلف العبد الذي سماه وهنا أنا أعطيك مكان العبد رهنا وثيقة من حقك ولا تنقض البيع أيكون له ذلك (قال ابن القاسم) لا ينظر إلى قول المشترى ها هنا وإنما ذلك البائع ان شاء قبل وان شاء نقض البيع لأنه لو أن رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك فلما رهنه إياه قال صاحب العبد أنا أحتاج إلى عبدي وأخاف عليه الفوت وهذه دار أرهنك إياها ثقة من حقك والدار خير من العبد لم يكن ذلك له إلا أن يرضى المرتهن كذلك قال لي مالك فكذلك مسألتك إنما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره (قلت) أرأيت لو اشتريت سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لي ففعلت فدفعت إليه العبد الرهن وأخذت السلعة فمات العبد عنده أيبطل هذا البيع أم لا (قال) لا يبطل البيع ويكون جائزا ولا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر ويكون حقه عليك إلى أجله إن كان لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا (قلت) فالذي اشترى على أن يرهنه عبده فهلك العبد قبل أن يصل إليه لم أبطلت البيع بينهما ان أراد ذلك البائع ولم تجعل البيع جائزا بمنزلة الذي قبض الرهن فمات عنده (قال) لان هذا إنما باعه على أن يوصل إليه الرهن فهو لما لم يصل إليه لم يكن رهنا فهو مخير (قال) ومما يبين ذلك أنه لو فلس الرجل المشترى صاحب العبد الذي سماه رهنا والعبد الغائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع الذي اشترطه رهنا أحق به وكان أسوة الغرماء لأنه رهن غير مقبوض وإنما باعه على أن يوصله إليه ولأنه لم يقع في الرهن ولا في البيع موضع خطر فلذلك أجازه ولا يشبه المسألة الأخرى لان الرهن في مسألتك الأخرى قد وصل إلى صاحبه وتم البيع ثم هلك الرهن بعد تمام البيع فهذا فرق ما بينهما (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة إلى أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا ولم أسم له الرهن أيجوز هذا البيع أم لا (قال)
(١٦٤)