وفيه: أنه مع القطع أو الاطمئنان بالعدم لا مجال للمعرضية، وفيما عداهما يقع الكلام والبحث عنه في المسألة الآتية (الكافلة للشرط الثالث) فإطلاق المنع غير سديد.
وثانيها: قوله تعالى: "... حافظوا على الصلوات... الخ " بناء على دلالتها على لزوم حفظها عن طرو المفسدات، ولكن لا بد من توجيهها بنحو لا يرجع إلى حكم إرشادي محض، نحو قوله تعالى: " أطيعوا الله... الخ " إذ لا يستفاد منها حينئذ حكم تكليفي وراء ما استفيد من أدلة الأجزاء والشرائط الدالة على لزوم تحصيلها صحيحة في الصلاة، فتمامية الاستدلال متوقفة على دلالتها على حكم تكليفي مستقل، وهو كما ترى قاصرة عنه!
ثالثها: قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (وترابها طهورا).
ودلالته مبتنية على ظهورها في إثبات الخصوصية للأرض، نظير غيره من الموارد التي يكون لعنوان الأرضية دخالة، فحينئذ يلزم الحكم بكون جواز الصلاة في (الرف المعلق بين النخلتين) وعلى (السرير) خارجا بالدليل، فما عدا ذلك - من السفينة والدابة ونحوهما - داخل تحت عموم المنع أو إطلاقه.
ولكنه ليس كذلك، إذ المستفاد من السياق أنه صلى الله عليه وآله بصدد عد ما من الله تعالى عليه، ومنه توسعة المعبدية له صلى الله عليه وآله دون غيره من الأنبياء الماضين، إذ لهم معبد خاص لا بد من إيقاع العبادة فيه دون ما عداه من الأماكن، فالرواية بصدد بيان توسعة المعبد، لا خصيصة الأرض.
بل يحتمل كونها بصدد توسعته وعدم تقيده بموضع خاص أصلا، وإنما ذكر الأرض لكونه الفرد الغالب. فعلى الاحتمال الأول: يكون جواز الصلاة في غير الأرض بالأصل، وعلى الثاني: بالنص، إذ على (الأول) تكون الدلالة مقصورة على توسعة المعبد في أي موضع من مواضع الأرض، فلا نظر لها إلى ما عداها نفيا