فيندرج تحت الدوران بين التعيين والتخيير، وقد اخترنا هناك التخيير، لأن التعيين مؤنة زائدة منفية بالأصل، وكذا على ظن الأهمية. هذا بلحاظ الثبوت.
وأما الاثبات: فالدليل على لزوم الاستقرار ليس إلا الاجماع، لامكان النقاش فيما عداه من الأدلة اللفظية - كما سيأتي في موطنه - وهو على تماميته لا يثبت أزيد من اعتباره في نفسه وبالطبع الأول، من دون النظر إلى مقدار أهميته ولزوم تقديمه على غيره من الأجزاء والشرائط عند التعارض في الاضطرار، كغيره من الأدلة اللفظية الكافلة لها.
فلو دار الأمر بين ترك الطمأنينة وبين ترك الولاء المعتبر في الصلاة - بالفصل الطويل الماحي لصورتها - يشكل الحكم بتقديم أحدهما على الآخر، لعدم إحراز الأهمية، لأن دليل لزوم الموالاة وعدم محو صورة الصلاة - على تماميته في موطنه - لا يثبت أزيد من اعتبارها في نفسها، لأنها أيضا كغيرها من الأجزاء والشرائط متلقاة من الشرع، ولذا يحكم بعدم اعتبارها في الغسل مع استقرار دأب المتشرعين على حفظها.
والغرض: هو الإشارة إلى عدم احراز أهميتها، مع ما في النصوص من تجويز إرضاع الطفل حال الصلاة وكذا قتل العقرب ونحو ذلك من الأفعال في أثنائها، فلهذه الجهة أشكل (في المتن) ولم يحكم بتقديمها على الاستقرار ولا بالعكس. فإذا لم يحرز الرجحان فالمرجع هو التخيير عقلا وشرعا، لأنه الضابط السيال في أمثال المقام: مما يدور فيه الأمر بين شيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر. ولكن الذي يقوى في النظر عاجلا هو لزوم تحفظ الولاء وعدم محو الصلاة بترك الاستقرار الذي دليله لبي يشكل شموله لمثل الفرض.