قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟
فقال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس - الحديث (1).
(لا نقاش في السند بعد نقله بطريق " الشيخ " وإلا كان له مجال) إذ احتمال دخالة الأرض لأنها المقر المعهود قد أوجب السؤال من صلوح الصلاة في الرف الكذائي. والمراد من الجواب هو التجويز عند القدرة على اتيان ما يعتبر في الصلاة، من دون أن يكون بصدد بيان الصغرى. وليس المراد من الاستواء هو الاستقرار - كما لا يخفى - والحاصل: أنه لتجويز الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط في الرف ولطرد خصوصية الأرض، من دون دلالتها على اعتبار القرار فيها.
والغرض: هو الإشارة إلى أن احتمال دخالة الأرض قد أوجب السؤال.
ونحوها ما رواه عن إبراهيم بن أبي محمود، أنه قال لرضا عليه السلام: الرجل يصلي على السرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم (2). وما رواه عن محمد بن إبراهيم الحصيني، قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض؟
فكتب: لا بأس صل فيه (3).
ولما كان السرير دارجا في تلك المناطق الحارة صونا عن حرارة الأرض، وكان ذلك موردا للابتلاء كثيرا، مع احتمال دخالة الأرض - حسب ما مر - سئل عن جواز الصلاة عليه، فقيل: نعم، لبيان التساوي في أصل الجواز، حيث إنه رخص إتيانها على السرير مع القدرة على الأرض، وسيتضح هذا المعنى من نصوص السفينة - كما يلي - فارتقب.
ثم إنه قد اختلف الأصحاب في جواز إتيان الصلاة في السفينة - مع استلزام ذلك فوات غير واحد من الأجزاء والشرائط - اختيارا وعدمه.