إن السؤال كاشف عن احتمال المنع عن الصلاة على المركوب، إما لفوات الأجزاء والشرائط المعهودة، وإما لاحتمال دخالة الأرض ولزوم كونها عليها - كما سيجئ - فحينئذ لا مجال للتمسك بها لاثبات اعتبار القرار، إذ من أين يعلم أن المنع لذلك (1) فلا ظهور للجواب فيه أيضا. ولا يمكن أيضا استظهار كونه لفوات الأجزاء المعهودة من الركوع والسجود الاختياريين، لفقد القرينة الحافة هنا كما كانت في الأوليين.
ومما يؤيد احتمال دخالة الأرض: ما رواه منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: فقال: أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا، قال: وذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوني (وضبط بعدة وجوه) فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي، ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي (2).
والمراد من قوله: " فقال " هو المجيب - على ما استظهره بعض الأصحاب.
وقد حمله " الشيخ " على الاستحباب.
والحاصل: أن الموجب للسؤال هو احتمال لزوم كون الصلاة على الأرض.
ومما يكون مثارا لانقداح هذا الاحتمال، هو ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " إذ المراد من المسجدية هنا ليس هو خصوص موضع الجبهة، بل يعمه وغيره.
وهكذا بعض ما ورد اقتراحا للنهي عن الصلاة راكبا بلا مسبوقية بسؤال، حيث إن هذا ونظائره يوجب انقداح احتمال المنع الموجب للاستعلام.
نحو ما رواه عن قرب الإسناد، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام